المادة 32 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية العادية كمايلي:
أ- المدير العام 30 يوم عمل
ب- 1- الموظف من الدرجة الخاصة او الاولى او الثانية -26- يوم عمل
2- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 22 يوم عمل
3- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة والموظف غير المصنف 18 يوم عمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026