المادة 33 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن طبيب المؤسسة او مصدق منه اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد على اسبوع واحد.
ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازة مرضية لمدة اسبوع واحد بسبب المرض نفسه فيحال الى اللجنة الطبية الحكومية المختصة لتمديد اجازته المرضية للمدة التي تراها ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026