المادة 42 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
1- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام وللموظفين وافراد عائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية.
ب- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للموظف الذي تنتهي خدمته بالتقاعد او باستحقاقه راتب الاعتلال ولكل فرد من افراد عائلته وكذلك لافراد عائله الموظف الذين استحقوا راتب تقاعد الوفاه وذلك وفق احكام هذا النظام.
ج- لغاية تطبيق احكام الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة تشمل عائلة الموظف ما يلي:-
1- الزوجات / الزوج.
2- الاولاد حتى سن الحادية والعشرين اذا كانوا يعيشون معه ويتولى اعالتهم الا اذا كانوا يتلقون العلم في المعاهد العليا او الجامعات داخل المملكة ماداموا طلابا او لغاية اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما اسبق.
3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اذا كان يتولى اعالتهن.
4- الابناء المعوقين والعاجزين عن اعالة انفسهم.
5- الوالدين اللذين يعيلهما الموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026