المادة 5 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- يقسم موظفو المؤسسة الى:
1- موظفين مصنفين:وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفه وفقا للدرجات المبينه في المادة (6) من هذا النظام.
2-الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون في الوظائف غير المصنفة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
3- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام باعمال ومهام على حساب المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذا الغرض.
ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026