المادة 7 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- تحدد وظائف الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كمايلي: - اسم الوظيفة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار فني - أ 98 158 .ر3 سائق باص 74 124 5ر2 فني - ب 52 102 5ر2 سائق سيارة 52 102 5ر2 سائق دراجة نارية 50 100 2ر5 مأمور مقسم ، بستاني 42 102 .ر2 حارس مدني ، مراسل
ب- يقرر المجلس اضافة الوظائف غير المصنفة الاخرى وتسمياتها المقابلة في المستوى للوظائف المبينة في الفقرة -أ- اعلاه من حيث واجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات اشغالها بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.
ج- يقرر المجلس عدد الوظائف غير المصنفة بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026