المادة 6 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزياداته السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصة 292 382 10 الاولى 210 282 8 الثانية 201152 5ر 5ر5 الثالثة 110 146 5ر4 الرابعة 10480 5ر 5ر3 الخامسة 58 5ر 75 5ر2 السادسة 45 53 .ر2
ب- يقرر المجلس عدد الوظائف المصنفة في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026