المادة 22 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للفئات المذكورة أدناه وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، تحدد فيها الأسس بما في ذلك تحديد مبالغ الاقتطاع الشهرية من رواتبهم مقابل تلك الرعاية :- أ-المدير العام وجميع الموظفين وأفراد عائلاتهم المنتفعين. ب-الموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة باستكماله شروط الحصول على راتب التقاعد أو الاعتلال او الوفاة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كما تؤمن هذه الرعاية لكل فرد من أفراد عائلته المنتفعين. ج-يشترط لاستفادة الموظف من التأمين الصحي وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ان تكون مدة خدمته الفعلية في المؤسسة خمس عشرة سنة على الاقل قبل حصوله على راتب التقاعد ، باستثناء مدة الاعارة والاجازة دون راتب0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك