المادة 28 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

للمدير العام وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل ولمهام محددة تكليف أي موظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المؤسسة لقاء مكافأة يحددها المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك