المادة 29 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- يستحق الموظف الاجازات التالية :- 1-الإجازة السنوية 0 2-الإجازة المرضية 0 3-الإجازة العرضية 0 4-إجازة الأمومة 0 5-إجازة الحج. 6-الإجازة دون راتب. ب?-يستحق المدير العام جميع الإجازات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الإجازة دون راتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك