المادة 62 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
أ- تتحمل المؤسسة نفقات صرف الهواتف النقالة وتحديد الحد الاعلى لها لكل من المدير العام ولأي موظف تقتضي طبيعة عمله ذلك وفقا لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- تخصص المؤسسة زياً موحدا لبعض شاغلي الوظائف التي تقتضي طبيعة عملهم ذلك وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026