المادة 63 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

لغايات توفيق أوضاع الموظفين المصنفين وغير المصنفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام يتم تعديل رواتبهم لمرة واحدة بزيادة قدرها (35%) من الراتب الأساسي مضافا اليه العلاوات النسبية وبدل العمل الاضافي من هذا الراتب المعدل والعلاوات الشخصية والعائلية وفق احكام نظام العلاوات الموحد لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (3) لسنة 1990 وتعديلاته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك