المادة 14 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
بعد نفاذ هذا النظام يمتنع قبول تعيين او السماح للموظفين الحاليين بالانتساب الى الجامعات على ان لا تؤثر هذه النصوص على الموظفين الذين سبق انتسابهم قبل صدور هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026