المادة 15 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
ترتبط الدرجة بالوظيفة فاذا عين طالب في وظيفة اعطيت له درجة تلك الوظيفة التي يحددها المدير العام بموجب جدول تشكيلات الوظائف يلحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026