المادة 16 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

أ- عند تعيين موظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر ويجوز تمديد هذه المدة سنه واحدة على الاكثر بناء على تنسيب نائب المدير العام. ب- يجوز للمدير العام، بناء على توصية نائبه، الاستغناء عن اي موظف خلال مدة التجربة. ج- اذا اعيد تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او الغاء وظيفته او الاستغناء عن خدمته فترة التجربة فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد. د- عند انتهاء مدة التجربة يصدر قراراً ما بتثبيت الموظف في الخدمة او انهاء خدمته واذا لم يصدر قرار بالتثبيت بعد انتهاء هذه المدة يعتبر الموظف مثبت تلقائيا. و- عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزءاً من خدمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك