المادة 18 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
تعطى الاولوية في تعبئة الوظائف الشاغرة للموظفين العاملين في الحركة التعاونية اذا توفرت لديهم المؤهلات المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026