المادة 19 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل بسبب الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او نتيجة لاجراءات تأديبية في اية وظيفة من وظائف المنظمة.صفحة 6 من 20
ب- اذا عزل موظف لغير الاسباب الوراردة في الفقرة السابقة او فقد وظيفته لاي سبب من الاسباب فلا يجوز اعادة تعيينه قبل حصوله على قرار من مجلس الادارة يجيز اعادة تعيينه في المنظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026