المادة 10 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010

أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنه تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير وعضوية ثلاثة من كبار موظفي الهيئة 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :- 1-تعيين الموظفين وترقيتهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام 0 2-وضع اسس تقييم اداء الموظفين 0 3-التنسيب بايفاد الموظفين في بعثة او دورة ، ووضع اسس تأهيلهم وتدريبهم 0 4-أي امور اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس او الرئيس اليها 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً . د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك