المادة 11 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010

يتم تعيين موظفي الفئتين الاولى والثانية وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة لموظفي الفئة الثالثة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك