المادة 11 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
يتم تعيين موظفي الفئتين الاولى والثانية وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة لموظفي الفئة الثالثة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026