المادة 14 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
للرئيس تكليف أي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه مقابل مكافآت مالية على ان تحدد اسس منح هذه المكافآت وكيفية صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026