المادة 15 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010

للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس شريطة ان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (30%) من الراتب الاساسي وان لا تزيد نسبة الموظفين المكلفين بالعمل الاضافي على (50%) من موظفي الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك