المادة 19 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير 0 ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لمديري المديريات في الهيئة 0 ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك