المادة 20 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026