المادة 21 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك توفيق أوضاع موظفي الهيئة وفقاً لأحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026