المادة 3 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026