المادة 4 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010

يقسم موظفو الهيئة الى :- أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون بوظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف 0 ب-موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة وفقاً للانموذج المعد لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك