المادة 16 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

أ- للأمين بناء على تنسيب المدير ان يوقع أيا من العقوبات التالية على موظفي الصنف الاول:- 1-الانذار 2-الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع 3- توقيف الزيادة السنوية 4-تنزيل الراتب ضمن الدرجة ب-للمدير ان يوقع أيا من العقوبات التالية على موظفي الصنف الثاني: 1- الانذار 2- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع 3-توقيف الزيادة السنوية 4-تنزيل الراتب ضمن الدرجة ج- للمدير ان يوقع أي عقوبة تأديبية على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة