المادة 16 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
أ- للأمين بناء على تنسيب المدير ان يوقع أيا من العقوبات التالية على موظفي الصنف الاول:-
1-الانذار
2-الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع
3- توقيف الزيادة السنوية
4-تنزيل الراتب ضمن الدرجة
ب-للمدير ان يوقع أيا من العقوبات التالية على موظفي الصنف الثاني:
1- الانذار
2- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع
3-توقيف الزيادة السنوية
4-تنزيل الراتب ضمن الدرجة
ج- للمدير ان يوقع أي عقوبة تأديبية على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026