الأنظمة
نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي امانة عمان الكبرى لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الامانة : امانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الامانة . الام…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي الامانة بمن فيهم الموظفون بعقود وذلك الى المدى الذي لا تتعارض فيه الشروط المثبته في عقود استخدامهم.
- المادة 4أ- في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق على موظفي الامانة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يطبق على موظفي الامانة احكام كل من نظام العلاوات الموحدة …
- المادة 5يقسم موظفو الامانة الى:- أ- موظفين مصنفين : وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات. ب- موظفين غير مصنفين:صفحة 2 من 8 وهم الذين يعينون في وظائف …
- المادة 6أ- تحدد رواتب الموظفين الذين يشغلون الوظائف العليا والدرجات الخاصة والموظفين غير المصنفين وزياداتهم السنوية والموظفين بعقود في جدول التشكيلات الذي يقره رئيس الوزراء بناء …
- المادة 7أ-يتم تعيين وترفيع بقية الموظفين المصنفين من شاغلي الوظائف العليا والخاصة والدرجات الاولى والثانية وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين على ان يقترن القرا…
- المادة 8يكون العمل لموظفي الامانة ستاً واربعين ساعة في الاسبوع وتحدد سائر الامور المتعلقة بالدوام بتعليمات يصدرها الامين.
- المادة 9يجوز انتداب الموظف من الامانة الى أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة لمدة لا تزيد على سنه.
- المادة 10تشكل في الامانة لجنة تسمى (لجنة الموظفين) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الامانة يعينها المجلس بناء على تنسيب الأمين وتختص بالقيام بالمهام والواجبات الموكولة ال…
- المادة 11تمنح الاجازات للمدير ولمشغلي الوظائف العليا وموظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية بقرار من الامين وتمنح لباقي الموظفين بقرار من المدير .
- المادة 12يتم تعيين العمال في الأمانة بأجور يومية بقرار من الوكيل.
- المادة 13تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:- أ- الوفاة . ب- الاستقالة المقبولة . ج-بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد. د-عدم اللياقة الصحية . ه- …
- المادة 14تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض من المرجع المختص في التعيين ولا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل قبل تبليغه قرار قبول استقالته والا اعتبر فاقدا لوظيفته.
- المادة 15يترتب على الموظف التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وسائر القواعد التنظيمية والادارية المعمول بها اثناء قيامه بمهام وظيفته وذلك تحت طائلة التعرض لأحدى العقوبا…
- المادة 16أ- للأمين بناء على تنسيب المدير ان يوقع أيا من العقوبات التالية على موظفي الصنف الاول:- 1-الانذار 2-الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع 3- توقيف الزيادة السنوية 4-تنزي…
- المادة 17لا توقع عقوبة توقيف الزيادة السنوية وتنزيل الراتب ضمن الدرجة الا بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة يعينها الامين او المدير لهذه الغاية واما عقوبتا الانذار والحسم من ال…
- المادة 18أ- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الأمانة بقرار من المجلس برئاسة احد اعضائه وعضوية اثنين من كبار موظفي الامانة. ب- يجوز تعيين عضو احتياطي او اكثر في المجلس التأديبي يكلف من …
- المادة 19يبلغ الامين الموظف مضمون المخالفة او الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها والتحقيقات التي أجريت بشأنها ويطلب منه الاجابة عليها خلال مدة لا …
- المادة 20تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي من قبل الأمين ويدعى الموظف للمثول امام المجلس وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة واتاحة الفرصة لتقديم دفاعة وبيناته يصدر المجلس ال…
- المادة 21أ- للأمين ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة وينقطع في هذه الحالة عن العمل طيلة فترة التحقيق والمحاكمة ويوقف صرف راتبه الاجمالي ما…
- المادة 22اذا اقيمت دعوى جزائية على الموظف فلا يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه قبل صدور حكم نهائي في تلك الدعوى.
- المادة 23يستغنى عن خدمات الموظف بقرار مع المرجع المختص بتعيينه في أي من الحالات التالية:- أ- اذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين. ب-اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتك…
- المادة 24يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه: أ-اذا ادين بجنحة مخلة بالشرف. ب-اذا حكم بجناية او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر حتى ولو استبدلت هذه العقوبة بالغرامة ج-اذا حك…
- المادة 25يتقاضى كل من الأمين واعضاء المجلس وأمين سر المجلس المكافآت التي يحددها رئيس الوزراء عن كل جلسة يحضرها من جلسات المجلس او أي من لجانه.
- المادة 26للمجلس بتنسيب من الأمين ان يقرر دفع اجور عن العمل الاضافي للموظفين والعمال الذين يكلفون بالعمل ساعات اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي شريطة ان لا تزيد هذه الاجور عما يحدده …
- المادة 27للامين والمدير تفويض أي من صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الامانة.
- المادة 28للامين بموافقة المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
- المادة 29يلغى (نظام موظفي امانة العاصمة رقم 86 لسنة 1966).