المادة 26 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

للمجلس بتنسيب من الأمين ان يقرر دفع اجور عن العمل الاضافي للموظفين والعمال الذين يكلفون بالعمل ساعات اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي شريطة ان لا تزيد هذه الاجور عما يحدده قانون العمل المعمول به وان لا يتقاضى الموظف او العامل في هذه الحالة أي علاوة عن العمل الاضافي مقرره بموجب أي تشريع آخر معمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة