المادة 2 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الامانة : امانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الامانة . الامين : امين عمان . المدينة : امانة عمان الكبرى بحدودها الادارية 0 المدير : مدير المدينة 0 الملاك : مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفق ما هو مبين في جدول تشكيلات وظائف الامانة. الموظف : كل شخص يعين في الامانة بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام . الراتب : الراتب الاساسي الشهري للموظف. الراتب الاجمالي : مجموع الراتب الاساسي الشهري مع العلاوات الفنية والاختصاص والعلاوات الموحدة التي يستحقها الموظف. اللجنة : لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة