المادة 2 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الامانة : امانة عمان الكبرى.
المجلس : مجلس الامانة .
الامين : امين عمان .
المدينة : امانة عمان الكبرى بحدودها الادارية 0 المدير : مدير المدينة 0 الملاك : مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفق ما هو مبين في جدول تشكيلات وظائف الامانة.
الموظف : كل شخص يعين في الامانة بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام .
الراتب : الراتب الاساسي الشهري للموظف.
الراتب الاجمالي : مجموع الراتب الاساسي الشهري مع العلاوات الفنية والاختصاص والعلاوات الموحدة التي يستحقها الموظف.
اللجنة : لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026