المادة 1 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي امانة عمان الكبرى لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة