المادة 10 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

تشكل في الامانة لجنة تسمى (لجنة الموظفين) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الامانة يعينها المجلس بناء على تنسيب الأمين وتختص بالقيام بالمهام والواجبات الموكولة اليها بمقتضى هذا النظام , وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية الاصوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة