المادة 9 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

يجوز انتداب الموظف من الامانة الى أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة لمدة لا تزيد على سنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة