المادة 9 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
يجوز انتداب الموظف من الامانة الى أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة لمدة لا تزيد على سنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة