المادة 8 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
يكون العمل لموظفي الامانة ستاً واربعين ساعة في الاسبوع وتحدد سائر الامور المتعلقة بالدوام بتعليمات يصدرها الامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة