المادة 11 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

تمنح الاجازات للمدير ولمشغلي الوظائف العليا وموظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية بقرار من الامين وتمنح لباقي الموظفين بقرار من المدير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة