المادة 24 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه: أ-اذا ادين بجنحة مخلة بالشرف. ب-اذا حكم بجناية او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر حتى ولو استبدلت هذه العقوبة بالغرامة ج-اذا حكم عليه تأديبيا بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب فرض عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة