المادة 23 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
يستغنى عن خدمات الموظف بقرار مع المرجع المختص بتعيينه في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين.
ب-اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين.
ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف واخذت اللجنة بهذا التقدير.
د-اذا اوقعت عليه اربع عقوبات تأديبية في السنة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026