المادة 23 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

يستغنى عن خدمات الموظف بقرار مع المرجع المختص بتعيينه في أي من الحالات التالية:- أ- اذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين. ب-اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف واخذت اللجنة بهذا التقدير. د-اذا اوقعت عليه اربع عقوبات تأديبية في السنة الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة