المادة 19 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
يبلغ الامين الموظف مضمون المخالفة او الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها والتحقيقات التي أجريت بشأنها ويطلب منه الاجابة عليها خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026