المادة 10 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:-
أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
ب- ترشيح الموظفين للبعثات التدريبية والعلمية.
ج- اي مهام اخرى يحيلها المدير العام علىاللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام القانون او هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026