المادة 9 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
تؤلف في البنك لجنة تسمى (لجنة الموظفين) برئاسة نائب المدير العام وعضوية ثلاثة من كبار موظفي البنك يعينهم المدير العام ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026