المادة 8 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لاي سبب من الاسباب، فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026