المادة 5 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ- يقسم موظفو البنك الى: 1- موظفين مصنفين. وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقاً للدرجات المبينة في المادة (6) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين: وهم الذين يعينون في الفئات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. 3- موظفين بعقود وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة على حساب المخصصات المرصودة في موازنة البنك لهذا الغرض. ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في البنك لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة