المادة 52 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول التالي:
الدرجة الدرجة الدرجة
61 2و3و4 5و والموظفين غير
المصنفين
بالدينار بالدنيار بالدينار
1- الدول الاميركية والاوروبية ودول الشرق الاقصى والكويت والسعودية وباقي دول الخليج 160 140 130
2- الدول الاخرى 130 110 100
ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير البنك وكانت مخصصات الجهة الاخرى والتسهيلات التي تقدم له اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة فيدفع له مقدار الفرق بين ما تقدمه الجهة الاخرى والعلاوات المقررة في تلك الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026