المادة 53 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة البنك ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول التالي: الدرجة الدرجة الدرجة 61 2و3و4 5و والموظفين غير المصنفين بالدينار بالدنيار بالدينار 1- الدول الاميركية والاوروبية ودول الشرق الاقصى والكويت والسعودية وباقي دول الخليج 140 120 90 2- الدول الاخرى 110 90 80 ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر أو اكثرعلى نفقة جهة اخرى غير البنك ، وكانت المخصصات والتسهيلات المقدمة من الجهة الاخرى اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة فيدفع له مقدار الفرق بين ما تدفعه الجهة الاخرى والعلاوات المقررة في تلك الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة