المادة 59 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمةوالتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم علىاي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليها احدى العقوبات المسلكية التالية:-
أ- التنبيه الخطي
ب- الانذار الخطي
ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد.
د- حجب الزيادة السنوية العادية
ه- تأخير الترفيع
و- تنزيل الراتب
ز- تنزيل الدرجة
ح- العزل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026