المادة 60 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- تفرض عقوبات التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية والعادية على جميع الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع وتنزيل للراتب وتنزيل الدرجة والعزل على جميع الموظفين بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026