المادة 65 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- فقد الوظيفة.
ج- عدم اللياقة الصحية.
د- العزل.
ه- بلوع سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
و- فقد الجنسية.
ز- الغاء الوظيفة.
ح- الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026