المادة 67 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- اذا انتهت خدمةالموظف في البنك لاي سبب كان ما عدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له ما يلي:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
3-راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
4- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (42) من هذا النظام.
5- راتب الشهر الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة البنك.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالعزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار فقط وعائداتها وما ورد في البنود ( 2و3و4) في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026