المادة 66 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطياً بقبولها. ج- يجب على الموظف الذي يرغب في الاستقالة ان يقدم طلب الاستقالة قبل شهر علىالاقل من تاريخ نفاذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك