المادة 10 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008

تشكل في الدائرة ، بقرار من الوزير ، لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد كبار موظفي الدائرة وعضوية ثلاثة من موظفيها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك