المادة 9 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب المدير جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة متضمناً مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويتم ادراجه ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالصورة التي تم وضعه بها من قبل الوزير 0
ب- يستثنى التعيين في الدائرة من اسس انتقاء وتعيين الموظفين المعمول بها بموجب نظام الخدمة المدنية للوظائف الفنية المرتبطة بالعمل الاحصائي في حالات محددة ومبررة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026